responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 98

الجواب: للمسألة فروض كثيرة، فتارة يكون الثبوت عند إحدى الطائفتين بحكم الحاكم، وتارة بادعائهم الرؤية، وتارة باستناد شهادة الشهود. فعلى الأول يجوز لمن يرى الثبوت بحكم الحاكم البناء على الثبوت، وعلى الثاني فإن كانت الطائفة النافية إنما تنفيه لعدم استهلالهم وعدم اعتمادهم على الطائفة المُثبتة فيجوز للغير الاعتماد على الطائفة المثبتة والبناء على ثبوت الهلال، وعلى الثالث إن كان نفي الطائفة النافية لجهلهم بحال الشهود جاز للغير أيضاً الاعتماد على الطائفة المثبتة، وإن كان نفيها لتفسيق الشهود فلا يجوز الاعتماد.

س 152: هل الاطمئنان الشخصي يكون عامّاً للأشخاص الآخرين؟

الجواب: لا، لا يكون الاطمئنان حجّة إلا لمن حصل له، نعم إذا أخبر من حصل له الاطمئنان بالشي‌ء وكان واجداً للحجية ككونه ثقة أو ذا اليد ثبت للغير ما أخبر به.

اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست