responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74

س 90: الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة هل توجب الإفطار أو لا؟

الجواب: لا توجب الإفطار.

س 91: هل التقطير في العين أو الاذن أو تزريق الدواء يوجبان بطلان الصوم؟

الجواب: كلا لا يوجبان بطلان الصوم.

س 92: هل استعمال المغذي الذي يصل إلى غير المعدة من الجوف كالمصل المغذّي المتعارف في زماننا مفطر للصوم؟

الجواب: نعم، مفطر على الأحوط وجوباً.

س 93: هل يجوز للصائم بلع ريقه أو ما يخرج بالتجشؤ[1]؟

الجواب: نعم، يجوز بلع ريقه وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره وكذلك ما يخرج بالتجشؤ إذا لم يصل إلى فضاء الفم، وأما إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفّارة على الأحوط، وأما إذا نزل من غير اختيار لم يكن مفطراً.


[1] إصدار الجُشاء، وهو إخراج هواء من المعدة بصوت عن طريق الفم.

اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست