responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 72

بالجنابة ثم أفاق ثم نام ثانياً حتى أصبح) وجب عليه القضاء دون الكفارة على الأقوى، وكذلك إذا كان بعد النومة الثالثة وإن كان الأحوط استحباباً الكفارة، وإذا نام عن ذهول وغفلة فالأظهر وجوب القضاء مطلقاً سواء كان في النومة الاولى أو غيرها.

س 83: هل يجوز لناوي الغسل النوم الأول والثاني والثالث؟

الجواب: نعم يجوز إذا احتمل الإستيقاظ وكان معتاد الإنتباه، والأحوط لزوماً تركه إذا لم يكن معتاد الإنتباه، وإذا لم يتركه فالأحوط لزوماً القضاء كما أنّ الأحوط استحباباً الكفّارة.

س 84: هل تجب المبادرة إلى الغسل إذا احتلم في نهار شهر رمضان؟

الجواب: كلا، ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شي‌ء من المني في المجرى، ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول فالأحوط تأخيره إلى ما بعد المغرب.

س 85: هل يعد النوم الذي احتلم فيه ليلًا من النوم الأول؟

الجواب: كلا، بل إذا أفاق ثم نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأول.

اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست