responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67

المفطر الخامس:

رمس تمام الرأس في الماء ولو بدون العنق من دون فرق بين الدفعة والتدريج.

س 66: إذا لبس ما يمنع وصول الماء إلى الرأس أو رمس رأسه في الماء على وجه التعاقب (بأن أدخل قسماً من رأسه وأخرجه ثم أدخل القسم الآخر) فهل يبطل صومه؟

الجواب: لا يبطل صومه.

س 67: لو ارتمس في الماء عمداً ناوياً الغسل فهل يصحّ غسله وصومه؟

الجواب: إن كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله، وأما إذا كان ذاكراً له فإن كان في شهر رمضان بطل صومه وغسله، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط. وأما في الواجب المعيّن غير شهر رمضان فيبطل صومه بنيّة الارتماس إذا كان ملتفتاً حال غسله إلى مفطرية الارتماس وصح غسله وإن كان الأولى إعادة الغسل، وأما في سائر أنواع الصوم من الواجب والمستحب فلا ينبغي الإشكال في صحّة غسله وإن بطل صومه.

اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست