responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 48

د- صوم الولد من غير إذن والده.

س 7: يحرم- أي لا يشرع- الصوم في أيام، فما هي تلك الأيام؟

الجواب:

أ- صوم العيدين وهو الأول من شهر شوال والعاشر من ذي الحجّة.

ب- صوم أيام التشريق‌[1] لمن كان بمنى ناسكاً كان أو لا، وهي الثلاثة أيام التي تلي عيد الأضحى.

ج- صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان.

د- صوم الوصال، وهو إدخال جزء من الليل مع النهار في نية الصوم أو الليل كلّه.

ه-- صوم الزوجة تطوعاً بدون إذن الزوج إذا كان مانعاً عن حق الزوج على الأحوط، وأما إذا لم يكن مانعاً عن حق الزوج فيصح صومها بدون إذنه.


[1] أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجّة. وسمّيت بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر تحت الشمس لتجف فلا تفسد، وقيل سمّيت بذلك لأن الهدي لا يُذبح أو ينحر إلا بعد أن تشرق الشمس.

اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست