responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 105

تخلل العيد[1]، نعم إذا كان غافلًا[2] فاتفق ذلك فلا بأس، أما إذا كان شاكّاً[3] فالظاهر البطلان، ويستثنى من ذلك الثلاثة[4] بدل الهدي إذا شرع فيها يوم التروية[5]، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد العيد بلا فصل، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى، أمّا إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.

س 174: ما هو حكم من فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع؟

الجواب: الأحوط الأولى التتابع في قضائه.


[1] أي في هذا المورد لا يضر تخلل العيد في فترة الصوم فيفطر فيه ويكمل الصوم بعده.

[2] أي إذا شرع في الصوم ولم يكن ملتفتاً إلى وجود العيد أو ما يجب فيه الإفطار أثناء أيّام الصوم.

[3] أي إن كان شاكّاً بوجود أيّام العيد في فترة صيامه.

[4] أي صوم الأيّام الثلاثة في الحجّ لمن لم يحد هدياً ليذبحه يوم عيد الأضحى.

[5] يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجّة فيصومه مع يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويفطر يوم العيد ويكمل اليوم الثالث بعد العيد.

اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست