تخلل العيد[1]،
نعم إذا كان غافلًا[2] فاتفق ذلك فلا بأس، أما إذا
كان شاكّاً[3] فالظاهر البطلان، ويستثنى من
ذلك الثلاثة[4] بدل الهدي إذا شرع فيها يوم
التروية[5]، فإنّ له أن يأتي بالثالث بعد
العيد بلا فصل، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى، أمّا إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف.
س 174: ما هو حكم من فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع؟
الجواب: الأحوط الأولى التتابع في قضائه.
[1] أي في هذا المورد لا يضر
تخلل العيد في فترة الصوم فيفطر فيه ويكمل الصوم بعده.
[2] أي إذا شرع في الصوم ولم
يكن ملتفتاً إلى وجود العيد أو ما يجب فيه الإفطار أثناء أيّام الصوم.
[3] أي إن كان شاكّاً بوجود
أيّام العيد في فترة صيامه.
[4] أي صوم الأيّام الثلاثة
في الحجّ لمن لم يحد هدياً ليذبحه يوم عيد الأضحى.
[5] يوم التروية هو اليوم
الثامن من ذي الحجّة فيصومه مع يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويفطر يوم العيد ويكمل
اليوم الثالث بعد العيد.