responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 100

الجواب: لا يجب القضاء عنها إذا كان موتها في زمان الحيض أو النفاس أو بعد الطهر قبل مضي زمان تتمكن من القضاء فيه.

س 158: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني فما هو حكمه؟

الجواب: سقط قضاؤه، وتصدّق عن كل يوم بمدّ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق.

س 159: وإذا كان الفوات بعذر غير المرض؟

الجواب: وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط وجوباً وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير هو السفر، وكذا العكس.

س 160: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخ- ر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً فماذا يجب عليه؟

الجواب: القضاء والفدية معاً وتجب في حالة العمد الكفّارة أيضاً.

س 161: وما هو حكمه إذا كان عازماً على القضاء قبل مجي‌ء رمضان الثاني فاتّفق طروء العذر؟

اسم الکتاب : الصوم: مسائل و ردود المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست