الجواب: لا يجب القضاء عنها إذا كان موتها في زمان الحيض أو النفاس أو بعد الطهر قبل مضي زمان تتمكن من القضاء فيه.
س 158: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض واستمر به المرض إلى رمضان الثاني فما هو حكمه؟
الجواب: سقط قضاؤه، وتصدّق عن كل يوم بمدّ، ولا يجزئ القضاء عن التصدق.
س 159: وإذا كان الفوات بعذر غير المرض؟
الجواب: وجب القضاء وتجب الفدية أيضاً على الأحوط وجوباً وكذا إذا كان سبب الفوت المرض وكان العذر في التأخير هو السفر، وكذا العكس.
س 160: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر أو عمد وأخ- ر القضاء إلى رمضان الثاني مع تمكّنه منه عازماً على التأخير أو متسامحاً ومتهاوناً فماذا يجب عليه؟
الجواب: القضاء والفدية معاً وتجب في حالة العمد الكفّارة أيضاً.
س 161: وما هو حكمه إذا كان عازماً على القضاء قبل مجيء رمضان الثاني فاتّفق طروء العذر؟