responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 57

ودلالتها صريحة، بل هي تدلّ على استقلال العبد في ملك هذا المال بالخصوص، بحيث ليس للمولى أخذه منه؛ لكونه في قبال حق القصاص والعقوبة للعبد على المولى، والذي لا حقّ للمولى فيه لأنّه عليه. وليس وجهه ما ذكره بعض الأعلام من كونه كالهبة المعوّضة، فإنّ الهبة المعوّضة أيضاً يجوز للمولى أن يأخذها من عبده؛ لأنّ عوضه كذلك أيضاً، بخلاف المقام.

الثانية- مكاتبة الصفار عن أبي محمّد الحسن بن علي عليهما السلام «رجل أوصى بثلث ماله في مواليه ومولياته الذكر والانثى فيه سواء، أو للذكر مثل حظّ الانثيين من الوصية؟ فوقّع عليه السلام: جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى إن شاء اللَّه»[1]، وظاهرها انّ الثلث يكون بالوصية لهم لا للورثة.

ومنها- صحيح ابن سنان: «ليس في مال المملوك شي‌ء، ولو كان ألف ألف، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً»[2]، وهذه الصحيحة تدلّ في الجملة على وجود مال للمملوك وإمكانه.

وقد استدلّ بعض الأعلام على ملك العبد بما ورد من الروايات في باب الإرث من أنّ المملوك والحرّ لا يتوارثان، بتقريب أنّ العبد لو لم يكن مالكاً فما معنى انتقال ماله إلى مولاه، وكونه وارثاً له لا قريبه الحرّ[3].

إلّاأنّ هذا الاستدلال غير تام، فإنّه لم يرد في شي‌ء من تلك الروايات انّ مال العبد بموته ينتقل إلى مولاه، بل الوارد فيها انّ الحرّ والمملوك‌


[1]- وسائل الشيعة 19: 394.

[2]- وسائل الشيعة 9: 91، ح 1.

[3]- المستند في شرح العروة 23: 20.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست