responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 523

له إجبار المشتري على دفع الزكاة من مال آخر، كما لا حقّ للبائع ذي الخيار إذا باع المشتري المبيع ببيع آخر جائز أو فيه الخيار الزامه بعد الفسخ باسترجاع العين، بل ينتقل حقّه إلى المثل أو القيمة.

وقد يقال بعدم حقّ البائع بعد الفسخ في استرجاع تمام العين حتى في فرض أداء الزكاة من مال آخر، بل له حق استرجاع ما عدا مقدار الزكاة منه؛ لأنّ مقدار الزكاة من العين وإن رجع إلى ملك المشتري بدفع الزكاة بالقيمة، ولكنه ملك جديد، والفسخ حيث إنّه من حينه لا من حين العقد فإنّه يقتضي استرداد نفس الملك إذا كان باقياً، لا الملك المتجدّد، وهذا ملك متجدد، نظير ما إذا باع المشتري المبيع ثمّ اشتراه ففسخ البائع الأوّل، فلا يصحّ ما ذكره الماتن من رجوع العين بتمامها إلى البائع‌[1].

وهذا الايراد مبني على أنّ أثر الفسخ من حينه حق استرداد العين الواقع عليها العقد إذا كانت باقية ذاتاً وملكيةً، وأمّا إذا كان أثر الفسخ حل العقد ورجوع نفس ما تعلّق به العقد إذا كان موجوداً ذاتاً عند الطرف الآخر، أي لم يكن مانع عن رجوعه ولا يشترط بقاء نفس الملكية الاولى فما في المتن هو الصحيح من استرداد البائع لتمام العين.

وهذا هو الصحيح، فإنّ كون الفسخ من حينه لا يقتضي أكثر من حلّ العقد من حين الفسخ، لا حلّ الملكية الحاصلة بالعقد ليقال بزوال تلك الملكية وتبدّلها إلى ملكية اخرى.


[1]- المستند في شرح العروة 23: 253.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست