responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 430

مباشرة، وأهمّهم أبوه علي بن إبراهيم، بل هو الذي نشر أحاديث الكوفيين بقم وتلقوها منه بالقبول مع تشديدهم في الأخذ بالأحاديث، فالتشكيك في وثاقته بل وجلالته في غير محلّه. وقد ادّعى العلّامة في المنتهى اجماع السلف على هذا الحكم.

وخالف في العمل بهذا الحديث المحدّث الكاشاني قدس سره ونسب إلى الشهيد أيضاً، واستجوده صاحب الحدائق قدس سره، وقد ادّعى الكاشاني قدس سره أنّه خبر واحد على خلاف ما هو ثابت بالضرورة من شرطية الحول في تعلّق الزكاة، وهو لا يصدق قبل تمام الشهر الثاني عشر، فلا يكون حجة، وأضاف الثاني بأنّه معارض مع صحيح عبد اللَّه بن سنان المتقدم؛ لأنّه دلّ على أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم بعد نزول آية الزكاة في شهر رمضان واعلام الناس بذلك لم يتعرض لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا وأفطروا فأمر صلى الله عليه و آله و سلم مناديه فنادى في المسلمين أيّها المسلمون زكّوا أموالكم، وهي صريحة في عدم الوجوب إلّابعد اتمام الحول بل ومضيّه.

وكلا الأمرين واضحي الضعف.

أمّا الأوّل: فلأنّ ما هو الضروري أصل شرطية الحول، أمّا أنّه يكفي فيه دخول الشهر الثاني عشر أو لابد من اتمامه فهذا ليس بضروري، بل الاتفاق على خلافه كما تقدم.

وأمّا الثاني: فلما ذكرناه سابقاً من أنّ صحيح عبد اللَّه بن سنان لا نظر فيها إلى شرطية الحول أصلًا، وإنّما تدلّ على تدرّج النبي صلى الله عليه و آله و سلم في اجراء حكم الزكاة أو وضعه حيث كان بيده ذلك، ولذلك أمهلهم حتى في ما لا يشترط فيه‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست