responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 428

ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر فلا يعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب، بل الأقوى استقراره أيضاً فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه [1].

بعد فطامها، وبناءً على التقدير الثاني يثبت الزكاة فيها حتى إذا كانت امّهاتها معلوفة في زمان رضاع الصغار إذا كانت سائمة بعد الفطام إلى الحول، بخلافه بناءً على التقدير الأوّل.

وحيث إنّ هذه الروايات ليست ناظرة إلى نفي سائر الشرائط ليمكن التمسك بإطلاقها فلا يثبت بها أكثر من التقدير الأوّل؛ لكونه القدر المتيقن الملازم لمدلولها لا أكثر، فلا تجب الزكاة في السائمة بعد فطامها إذا كانت امّها معلوفة.

اللّهمّ إلّاأن يقال: بأنّ ما تكون سائمة في عامها الأوّل من صغار الأنعام منذ قدرتها على أكل العلف يصدق عليها أنّها سائمة في عامها، وأنّها لم تكن معلوفة وإن رضعت من المعلوفة قبل فطامها، فتثبت الزكاة حتى في هذا الفرض.

[1] المعروف بل المتفق عليه عند أصحابنا أنّه يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر لفعلية وجوب الزكاة، بل واستقراره، فلا يقدح فقد بعض الشروط بعد ذلك، إلّاأنّ الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل ولا يتغيّر مبدأ الحول، وهذه الفتوى تتضمن ثلاث جهات:

الاولى: كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر مع أنّ عنوان مرور الحول لم يكتمل بعد.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست