responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 42

ما ورد في بعض الروايات الخاصة الدالّة على نفي تعلّق الزكاة بمال المجنون إلّا أن يتّجر به، فيكون حاله حال غير البالغ.

ومن هنا ساوى مشهور المتأخرين بينهما في نفي الزكاة عن ماليهما، كما ساوى مشهور القدماء بينهما في التفصيل بين زكاة النقدين فلا يثبت في ماليهما، وزكاة الغلات والمواشي ومال التجارة فيثبت في ماليهما.

وأشكل على هذه التسوية صاحب الجواهر فقال: (الأكثر، بل المشهور انّ حكم المجنون حكم الطفل لكن إذا لم يكن إجماعاً أشكل إثبات ذلك؛ لعدم دليل معتدّ به على هذه التسوية إلّامصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها)[1].

وقد يستدلّ على التسوية بالاستقراء في الأبواب الفقهية، وهو استقراء ناقص لا يفيد العلم، على أنّه ليست أحكام الطفل والمجنون واحدة في أكثر الأبواب الفقهية.

وقد يستدلّ على التسوية في المقام باعتبار ما تقدّم من حديث رفع القلم، حيث عطف فيه المجنون حتى يفيق على الصبي حتى يحتلم، وهذا قد تقدّم عدم صحّة سنده واختصاصه بالتكليف وعدم شموله للوضع، ولو فرض فهو يفيد للتسوية بينهما في طرف النفي لا إثبات الزكاة في غلاته ومواشيه.

وقد يستدلّ بما ورد في صحيح يونس بن يعقوب المتقدّم في الصغير: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة»، باستفادة التعليل والقاعدة العامة وأنّ‌


[1]- جواهر الكلام 15: 28.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست