responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 40

ولا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ.

وأمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق [1] وهو انعقاد الحب وصدق الاسم على ما سيأتي.

[1] بل المعيار بالبلوغ حين التعلّق، فيكفي مقارنتهما في ثبوت الزكاة؛ لأنّه لا يصدق عليه انّه مال الصبي، بل مال البالغ، فلا يشمله إطلاق ليس في مال اليتيم زكاة.

ولعلّه مقصود الماتن أيضاً.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست