responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 307

الثاني عشر: مائة واحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقّة وفي كل أربعين بنت لبون [1].

[1] أصل النصب الاثني عشر إجمالًا مسلَّم فقهياً، وما ذكره السيّد الماتن قدس سره أيضاً ممّا هو متفق عليه بين فقهائنا، ودلّت عليه روايات صحاح متعدّدة، إلا أنّه نسب إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد ايجاب ما في النصاب السادس- وهو بنت مخاض- في النصاب الخامس- كما هو عند السنة- واسقاط السادس.

ولكن المنقول عن ابن الجنيد قبول النصاب الخامس، وما فيه من خمس شياه ولكن بنحو طولي أي إذا لم يكن بنت مخاض أو ابن لبون فتصل النوبة إلى خمس شياة.

ومنشأ ذلك ما ورد في صحيح الفضلاء على خلاف الروايات الاخرى فإنّ الوارد في سائر الروايات كصحيح زرارة ما ذكر في المتن عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«ليس فيما دون الخمس من الإبل شي‌ء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض ففيها ابن لبون ذكر، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقّة، وإنّما سمّيت حقة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت‌

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست