responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 266

الجبّ- خصوصاً مع كون المسألة تفريعية وليست مطروحة بشكل تفصيلي وأصلي في كتب القدماء وفتاواهم.

2- التمسك ببعض الآيات كقوله تعالى: «قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ»[1].

وفيه: أنّ الآية تدلّ على غفران ذنوبهم بعد الإسلام، ولا ربط لذلك بنفي الضمانات المالية، بل ولا حتى التبعات التكليفية الاخرى، كالقضاء والكفارات.

3- التمسك بحديث الجبّ، وهو النبوي المشهور، وقد نقلها مرسلًا عن امّ سلمة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم علي بن إبراهيم في تفسيره في قصة اسلام عبد اللَّه بن أبي اميّة أخي امّ سلمة وفي ذيلها: (فقالت يا رسول اللَّه ألم تقل: إنّ الإسلام يجبُّ ما كان قبله؟ قال: «نعم»، فقبل رسول اللَّه اسلامه)[2].

والحديث مشهور نقل في كتب السير والتاريخ وفي المجاميع الحديثية للعامة، ولا عين ولا أثر له في كتبنا الحديثية.

نعم، وردت في باب حدّ الزنا وأنّ الكافر إذا زنى بمسلمة ثمّ أسلم لم يسقط عنه حدّ الزنا رواية الشيخ باسناده عن جعفر بن رزق اللَّه قال: «قدّم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله. وقال بعضهم: يضرب ثلاث حدود.

وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا. فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن عليه السلام‌


[1]- سورة الأنفال، الآية: 38.

[2]- تفسير القمي 2: 26.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست