responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 211

اعطائه للحاكم، ويكون هذا وجهاً سادساً على تلك الوجوه الأربعة.

هذا ولكن الصحيح تقديم الزكاة وتعلّقها في هذه الصورة أيضاً؛ وذلك لأنّ وجوب الوفاء بالنذر والشروط مشروط بأن لا يلزم منه مخالفة حكم شرعي آخر، أي يكون مشروطاً بعدم وجود حكم شرعي آخر منافٍ معه لولا النذر بنحو القضية الشرطية- كما في المقام- بخلاف دليل وجوب الزكاة فإنّه ليس مقيداً بمثل هذا القيد، فيكون دليل الزكاة وارداً على دليل وجوب الوفاء.

نعم، لو دفع الزكاة بالقيمة ولم يكن نذره مقيداً ببقائه في ملكه وانتقاله منه إلى جهة الصدقة صحّ نذره أيضاً.

والدليل على هذا التقييد ما ورد من أنّ «شرط اللَّه قبل شرطكم» وأنّ الشروط والتعهدات لا تحلّل حراماً ولا تخالف حكماً شرعياً، وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه.

وممّا ذكرناه هنا يعرف حال نذر النتيجة في القسم الثاني، أي النذر الموقت إذا كان وقته مقارناً مع زمان تعلّق الزكاة بناءً على مبنانا من عدم اشتراط القدرة على التصرّف واتلاف المال تكويناً في الحول، فإنّه تجب فيه الزكاة أيضاً كما إذا كان وقته بعد التعلّق.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست