responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 179

كتاب علي بن جعفر أعرض عنها مشهور القدماء إذا فرض عدم إمكان حملها على ما ذكرناه.

ثمّ إنّ ما ذكرناه من ثبوت الزكاة في الدين الذي يكون شبه العين إنّما هو في زكاة النقدين ومال التجارة المتعلّق بالمال بما هو نقد أو مال، وأمّا زكاة المواشي إذا كان ديناً كما إذا فرض جعل صداق المرأة كذا مقدار من الأنعام في ذمة الزوج وكان المقدار بالغاً للنصاب فإنّه لا يجب فيها الزكاة على كل حال؛ لأنّ الظاهر من أدلّة زكاة الأنعام والغلات تعلّقها بالغلّة والماشية الحقيقية الخارجية لا في الذمة، خصوصاً مع ما ورد في أدلّة شرائطها من كونها سائمة وغير عاملة أو بدوّ صلاح الثمر وصدق الاسم فإنّها أوصاف تكون للماشية والأنعام الخاريجة لا الذمية.

وإن شئت قلت: إنّ سوم الماشية أو عدم كونها تعمل بالفعل خلال السنة خارجاً موضوع تعلّق الزكاة لا ملك كذا مقدار من الماشية السائمة سنة لكي يقال بأنّه يصدق على ملك الماشية السائمة في الذمة إذا كان بنحو التوصيف كما في الدرهم والدينار، فالفرق واضح.

اسم الکتاب : كتاب الزكاة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست