responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 34

البقرة كان العقد ايجاراً، فيملك الآخر هذه الحيثية وبتبع ذلك يملك قهراً الثمرة أو اللبن المتجدّد، فانه يعتبر كأنها نفس تلك المنفعة المملوكة بالايجار سابقاً أو نماءً لها.

ومن هنا لابدَّ من التفصيل على ماسوف يأتي، ففيما هو موجود بالفعل وقبل العقد من المنافع العينية خصوصاً إذا كانت منفصلة عن أصلها لا معنى لايجارها بل يكون نقلها بيعاً، وما سيوجد منها ولا فعلية وتمامية لها الآن يمكن ان يكون تمليكها ايجاراً فيما اذا قصد تمليك حيثية الاستعداد في العين وصلاحيتها لانتاج ذلك الناتج، ويمكن أن يكون تمليكها بيعاً فيما اذا لوحظت نفس المنتوجات التي سوف تتحقق، وهذا يكون حسب نظر المتعاقدين وقصدهما.

والحاصل‌: متعلق التمليك ليس شيئاً واحداً في الحالتين، بل المتعلق في حالة الايجار الاستعداد والصلاحية في العين لأن تنتج أو الثمرة بما هي منفعة للعين، وهذه منفعة حقيقة وتمليكها يكون ايجاراً وتكون ملكية عين الثمرة تبعية بعد حصولها، والمتعلق للتمليك في الحالة الثانية نفس المنتوج الحالي أو الاستقبالي فيكون بيعاً لا محالة.

ويلحق كل منهما احكامه الخاصة، والنظر العرفي في المنافع والمنتوجات الاستقبالية غير المحددة من أول الامر يساعد على النظرة التبعية لها بطريقة الايجار لا النظرة الاستقلالية بطريقة البيع، ولعل منها ايضاً اجرة الهاتف والكهرباء والماء، فانها تلحظ بما هي انتفاع بمولّد الكهرباء أو بالمنبع للمياه ويكون تحديد مقدار المنفعة بالعدد ومقدار الاجرة بنسبة معينة لكل وحدة عددية معينة، وهو كاف في رفع الجهالة والغرر فليس هذا من بيع الماء أو الكهرباء.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست