responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 320

عليه حين العمل لا حين العقد والمفروض الكشف بانه حين العمل لم يكن مالكاً له، لانَّ الزوج مالك بالتطبيق لضده بحسب الفرض.

وبهذا يعرف عدم صحة التفصيل بين الصورتين في بطلان الاجارة كما أصرَّ عليه المحقق الاصفهاني قدس سره في اجارته‌[1]. هذا كله في البحث الأوّل.

وأمّا البحث الثاني:

فيقع الكلام في انّه هل يحتاج في صحة الاجارة في صورة المنافاة الى الاجازة والاذن من الزوج أو يكفي مجرد عدم ارادة الاستمتاع؟

الصحيح‌: انَّ هذا يختلف باختلاف المباني المتقدمة للبطلان. فان بنينا البطلان على اساس الوجه الاخير والذي يكون على اساسه صحة الاجارة باذن الزوج أو اجازته من قبيل صحة بيع الرهن أو المفلس بعد اجازة المرتهن أو الديان فقد يقال: بانَّ هذا يقتضي توقف الصحة على الاذن والاجازة من الزوج، إذ من دونه لا تكون الزوجة وليّاً ومالكة للتصرف، ومجرد عدم ارادة الاستمتاع لا يكفي لأنّه لا يجعل الزوجة وليّاً كما لا يوجب سقوط الحق، وإنّما هو عدم استيفاء له.

الّا ان الصحيح كفاية عدم ارادة الزوج في صحة الاجارة بلا حاجة الى الاجازة بالخصوص من أوّل الأمر، لانَّ ملاك هذا الضيق في الولاية الوضعية على التمليك إنّما هو التضاد والتنافي مع حق الغير، فمع عدم ارادة الزوج لا منافاة فيستكشف ثبوت الولاية لها على تمليك منفعتها المضادة في هذا التقدير، لانَّ الولاية والسلطنة الوضعية كالقدرة التكوينية ترتبية، فتدبر جيداً.


[1]- راجع ص 184.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست