responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 312

والعذر العام بمنزلة التلف، وامّا العذر الخاص بالمستأجر كما إذا استأجر دابة لركوبه بنفسه فمرض ولم يقدر على المسافرة أو رجلًا لقلع سنه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه اشكال، ولا يبعد انّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصح معه العقد [1].

[1] لعل مقصوده التفصيل بين المثالين، ففي المريض لو بري‌ء قبل عقد الايجار لم يصح معه العقد بخلاف ما إذا اراد استيجار دابة للسفر فانه يصح منه ذلك حتى إذا لم يكن قادراً على مباشرة السفر. والّا فما ذكر من انه كلما كان حدوثه عند العقد موجباً للبطلان فعروضه كذلك غير تام، إذ قد يكون بعض الموانع مانعاً عن الصحة حدوثاً فقط كالجهالة الموجبة للغرر أو عدم القدرة على التسليم، فانه لو حصل عند العقد لزم الغرر بخلاف ما إذا كان غير موجود عند العقد فلا غررية ولا انتفاء للغرض النوعي ايضاً ولو حدث بعده.

هذا مضافاً الى انّه لا فائدة في هذه الكبرى، إذ لابدَّ من تحديد نفس النكات والحيثيات التي توجب البطلان حدوثاً أو مطلقاً. وعليه لابدَّ من تبيين نكتة البطلان والصحة في المثالين، فنقول: امّا مثال ايجار شخص لقلع السن أو لمعالجة أي مرض فاذا فرض البرء انكشف ارتفاع محل العمل بحسب الحقيقة بحيث يتعذر العمل المستأجر عليه وهو العلاج، فلا يكون مملوكاً أو ذا مالية. وما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من امكان الايجار على قلع السن الصحيحة اذا لم يكن محرَّما أجنبي عن متعلق الاجارة، فانَّ الاجارة ليست على القلع بل على ابراء العضو المريض، وهذان عنوانان متباينان عرفاً، فاذا فرض انتفاء المرض كان حاله حال تلف محل العمل الموجب لبطلان الاجارة وكما اذا مات قبل العلاج، وهذا بخلاف اجارة الاعيان اذا فرض اشتراط المباشرة في الاستيفاء- المثال الثاني- فان هذا

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست