responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 293

[مسألة 5]: إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الاجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ويرجع منها بالنسبة الى ما بقي- كما ذكرنا في البطلان- على المشهور ويحتمل قريبا أن يرجع تمام المسمى‌ ويكون للموجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى‌ لأنّ المفروض انّه يفسخ العقد الواقع أولًا ومقتضى‌ الفسخ عود كل عوض إلى مالكه بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضاً لكنه بعيد [1].

نعم لا يبعد ثبوت ذلك إذا كان التبعض قبل استيفاء شي‌ء من المنفعة، كما إذا استأجر الدار سنة وقبل ان يسكنها ظهر انه سوف يهدم أو ينهدم بعد ستة أشهر بحيث لا بقاء لها اكثر من ستة أشهر، فانه لا يبعد ثبوت خيار الفسخ للمستأجر لأنّه يريد استيجار مسكن لمدة سنة لا ستة أشهر، فتدبر جيداً.

[1] يمكن تخريج فتوى المشهور على أساس أحد وجوه‌:

الوجه الأوّل:

ما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره من انَّ المسألة مربوطة بكون الفسخ من حينه أو من اصله. فعلى القول بأنّه من حينه يتم ماذكره المشهور من تحقق الانفساخ للاجارة بالنسبة للمدة الباقية دون الماضية، لانَّ العقد كان صحيحاً فيه فتثبت اجرة المسماة بالنسبة الى مامضى‌. وعلى القول بانَّ الفسخ من اصله يثبت الانفساخ في تمام المدة، فيرجع تمام المسمى‌ ويكون للمؤجر اجرة المثل عمّا مضى‌ من المدة. وقد اختار انَّ الفسخ وان كان من حينه ولكنه بنحو الكشف الحكمي، أي‌من حين الفسخ يفترض كأن العقد لم يكن من أوّل الأمر، فيرتب تمام آثار عدمه من أوّل الأمر ومنه رجوع تمام المسمى‌[1].


[1]- مستند العروة الوثقى‌، كتاب الاجارة، ص 179.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست