responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 188

الاجرة عليه وعلى الخصوصية ولو بالشرط. كما انّه لا يكون هذا العقد من العقد الفاسد والشرط ضمن العقد الفاسد، اذ الفساد- عند الماتن- إنّما يكون إذا كان متعلق الاجارة الحصة الخاصة بنحو وحدة المطلوب الذي هو مقتضى اطلاق العقد على الحصة الخاصة لولا شرط النقيصة، وامّا معه فيظهر انَّ متعلقه بنحو تعدد المطلوب أي مجموع المطلوبين مع تحديد مايقسط على كل منهما بالشرط، نظير التقسيط على الاجزاء، إلّاانّ تعدد المطلوب هناك على القاعدة والانحلال والتقسيط ايضاً على القاعدة بلا حاجة إلى الشرط، بخلافه في أمثال المقام.

لا يقال‌: إذا كان مورد العقد المقيد أو الحصة الخاصة من الايصال، فجعل جزء من الثمن بازاء ذات العمل يكون منافياً مع العقد بمعنى انه يوجب تبدل المعوض بحسب الحقيقة من كونه خصوص المقيد الى كونه ذات العمل مع الخصوصية بنحو المجموعية والجزئية لا بنحو القيدية بحيث يكون الايصال الفاقد للخصوصية غير مباين مع مورد الاجارة بل جزء منه، مع انَّ مقتضى القيدية أن يكون مبايناً معه. فالشرط المذكور ايضاً يوجب تغيير العوضين فيوجب البطلان.

فانّه يقال‌: هذا ليس من باب تغيير العوضين والترديد في متعلق الاجارة، بل يكون الشرط مبيناً لمقصود المستأجر وانَّ له مطلوبين بنحو المجموعية كما ذكرناه، ومن الواضح انَّ باختيار المتعاقدين كيفية ملاحظة المعوض وتقسيط العوض والاجرة عليه.

وإن شئت قلت‌: انَّ بطلان الاجارة على تقدير كون مورد الاجارة الحصة

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست