responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 18

كشخصية قانونية عنوانية لا حقيقية خارجية من قبيل عنوان الفقراء أو مصلحة الاسلام أو الموقوف عليهم أو غير ذلك فيكون التمليك معقولًا أيضاً بلحاظ تلك الجهة وليس الولي الّا مجرد متصرف ومنشى‌ء لتمليك البدل لتلك الجهة فهو يملك التصرف لا الزكاة أو الوقف أو بدلهما.

الرابعة: ما أفاده جملة من المحققين- وهي مناقشة ثبوتية- من انَّ المنفعة غير قابلة للمملوكية، امّا لما توهم من انها معدومة حال الاجارة والمعدوم لايملك، وامّا لانَّ منفعة الدار سكناها، وهي عرض من اعراض الساكن لا الدار، فلا يمكن ان يكون ملكاً لصاحب الدار[1].

وفيه‌: ان المراد بالمنفعة مايكون شأناً وفائدة في العين، كصلاحية الدار للمسكونية، وهي قائمة بها لا بالساكن. كما انَّ هذه الفائدة لها وجود خارجي بوجود منشأ انتزاعه، اذ فرق بين الدار الصالحة للانتفاع والدار غير الصالحة خارجاً، ولو فرض انه لاوجود حقيقي لها خارجاً كفى‌ الوجود الاعتباري، لصحة تعلّق التمليك به، كالوجود الاعتباري للمال الذمي، وليس التمليك من الاعراض الحقيقية كي يحتاج الى معروض حقيقي في الخارج.

الخامسة: وهي مناقشة اثباتية لا ثبوتية، وحاصلها: انَّ المنفعة وان كان يعقل مملوكيتها ثبوتاً الّا ان الارتكاز العقلائي يأبى عن ذلك اثباتاً، بشهادة انهم لا يجعلون بازاء المنافع ملكية مستقلة عن الاعيان، فلا يكون للمالك مالان احدهما العين الخارجية والآخر منفعتها، كما انهم حين ينقلون العين من مالك الى‌


[1]- نقله المحقق الاصفهاني في كتاب الاجارة، ص 4.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست