responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 16

حيث اضافته الى الاعيان دون المنافع، فانَّ هذه النكتة لغوية أدبية، بينما البحث الأول بحث ثبوتي غير مربوط بلغة دون لغة، بل يرد حتى في الاجارة المعاطاتيةالتي لالفظ فيها ولا استعمال أصلًا. وعلى هذا الاساس لابدَّ من بحث انَّ حقيقة الاجارة هل هي تمليك المنفعة أو التسليط على العين للانتفاع مستقلًا عن استعمالات مادة الاجارة.

الثالثة: ما ذكره بعض اساتذتنا الاعلام قدس سره وجعله عمدة الاشكالات، انَّ الاجارة قد تتحقق وليس في موردها تمليك للمنفعة، لأنّه لا مالك لها، كما في استيجار ولي الوقف العام أو الزكاة داراً لان يكون محرزاً للغلّة، أو مخزناً لادّخار نماء الوقف مثلًا حيث لا مالك عندئذ لمنفعة الدار المستأجر لها فلا تمليك في البين بل حال تلك المنفعة حال نفس الزكاة والوقف تصرف في سبيل اللَّه.

وأجاب عليه‌:

أولًا: بالنقض ببيع الوقف العام أو الزكاة مع انه لااشكال في تعريفه بأنّه تمليك عين بعوض.

وثانياً: بالحل وحاصله: ان الولي في هذا القسم من الاوقاف والاموال العامة يشتري أو يستأجر أو يستقرض لنفسه لكن لا لشخصه بحيث لو مات ينتقل الى ورثته بل بعنوان انه ولي وبهذا الوصف العنواني فينطبق عليه التعريف‌[1].

ويلاحظ على ماذكره في مقام حل الاشكال بأن ولاية الولي على التصرف لا تعني تملكه للمال الموقوف عليه حتى بوصفه العنواني وبما هو ولي ومن هنا


[1]- مستند العروة الوثقى كتاب الاجارة، ص 12-/ 14.

اسم الکتاب : كتاب الإجارة المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست