responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 300

الخمس بعد تمام الحول بما يفضل من ارباح السنة و لم يصرف في المئونة، فيكون الخمس نظير الزكاة فيما يكون منها مشروطا بالحول.

و سواء صحت هذه النسبة أم لا، يمكن الاستدلال على هذا القول بأحد دليلين:

الاول- استظهار ذلك من دليل استثناء المئونة بحمل البعدية فيه على البعدية الزمانية.

و قد نوقش فيه من قبل الاعلام بأن البعدية هنا اريد بها البعدية الرتبية، كما في قوله تعالى‌ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ*. أَوْ دَيْنٍ)*[1] لا الزمانية، لان إرادة البعدية الزمانية يستوجب تعلق الخمس بما هو مئونته أيضا بعد تمام السنة، و يستلزم جواز اتلاف الربح اثناء السنة او صرفه في غير مئونته بلا خمس، و كلاهما ممّا لا يمكن الالتزام به، و إرادة البعديتين معا يستلزم استعمال اللفظ في معنيين.

و مثل هذا البيان قد يستشكل فيه، بأن الظاهر الاولي للبعدية هو البعدية الزمانية، بحيث تحتاج إرادة البعدية الرتبية الى قرينة و عناية زائدة، و ما ذكر من اللازمين المترتبين اما ان يلتزم بهما فيكون من ثمرات هذا القول، او يفترض عدم ترتبهما بدليل آخر و لو بأن يكون هو الدلالة الاطلاقية أو الالتزامية لدليل استثناء المئونة فباطلاقه الازماني يشمل ما كان مئونة خلال السنة، و بدلالته الالتزامية العرفية يدل على عدم جواز اتلاف الربح اذا فرض عدم الصرف في المئونة لما فيه من تضييع حق صاحب الخمس. كتاب الخمس ؛ ج‌2 ؛ ص301

فتستفاد من اضافتها الى ما بعدها و متعلقها، فاذا كان زمانا كقولك (بعد الظهر) او زمانيا كقولك بعد الحج، استفيد التأخر في الزمان و البعدية الزمانية، و ان كان مكانا او مكانيا كقولك الكوفة بعد البصرة استفيد البعدية المكانية، و ان كان المتعلق حقا و مالا استفيد البعدية في الحق و المرتبة، كما في قوله تعالى‌ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ*. أَوْ دَيْنٍ)* الدال على ان حق الدائن و الميت قبل حق الوارث.

و في المقام المئونة ليست امرا زمانيا، و انما يراد بها المال المصروف في حاجات المكلف، بل باب الاموال و الحقوق بصورة عامة اذا اصبحت متعلقا للبعدية و القبلية كان الظاهر منه عرفا و عقلائيا إرادة البعدية الرتبية، بمعنى ان حق المكلف في اعاشة نفسه و عياله و مئونتهم قبل حق صاحب الخمس، فلا موجب لتقييد اطلاقات الخمس في كل ما افاد الناس بقيد زماني، و انما يكون القيد رتبيا بمعنى تقدم حق المكلف في مئونته على حق صاحب الخمس فيما افاده من الربح، فما لم يصرف منه في مئونته بالفعل يكون متعلقا لحق الخمس من اوّل الامر تمسكا بإطلاق دليله.

الثاني- الاستدلال بصدر صحيح ابن مهزيار الطويلة التي ورد فيها (و انما اوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب و الفضة التي قد حال عليهما الحول) بعد فرض إرادة الخمس من هذه الصحيحة بشهادة صحيحة اخرى لابن مهزيار تقدمت الاشارة إليها، و ظهور نفس الصحيحة في ذلك أيضا، فتكون الصحيحة ظاهرة في ان تعلق الخمس يكون بعد تمام الحول كالزكاة.

لا يقال- تقييد الخمس في الذهب و الفضة في هذه الصحيحة بمرور الحول عليها لا يستلزم تقييد الخمس في غيرهما بذلك.

لانه يقال- لا يحتمل تعدد الجعل، فاذا كان المراد بالخمس في هذه الصحيحة خمس الارباح و الفوائد كما تقدم استظهار ذلك منها عند التعرض لفقهها،


[1]- سورة النساء، الآية 11.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست