responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 282

لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح، فان بقيت الاستطاعة الى السنة الآتية وجب، و الّا فلا. و لو تمكن و عصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط. و لو حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة، و اما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه اذا تمكن من المسير، و اذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه [1].

بالعمل للمستأجر في قبال السنين اللاحقة، و هو مال في ذمته يملكه الغير عليه، كما اذا كان مدينا في قبال المال الخارجي، نعم لو فرض التفاوت بين اجرة المسمّى للعمل في السنين القادمة و اجرة المثل كان الزائد من اجرة المسمّى من ارباح سنة الاجارة أيضا.

و في الثاني يكون ربحه ما حصل عليه في سنة الايجار او البيع و لكن ناقصا منه ما ينقص من قيمة الدار او البستان عند ما يكون مسلوب المنفعة طيلة تلك السنين، لأنه نقص حصل من الايجار او البيع في اصل ماله فيستثنى من الاجرة لا محالة، و يكون الباقي بتمامه ربحه في سنة الايجار، و هنا أيضا الاصح أنه يجب عليه خمس ارتفاع القيمة الحاصل بالتدريج في العين المستأجرة خلال السنين القادمة عند ما تنتهى مدة الاجارة و تخرج العين عن كونها مسلوبة المنفعة، فيجب الخمس في ذلك في السنين القادمة بالنسبة، اما مطلقا- كما هو الصحيح و قد تقدم بحثه- او في خصوص ما اذا كانت العين معدة للتجارة و الاسترباح.

[1] فصل السيد الماتن (قدّس سرّه) بين صور ثلاث:

الاولى- ان يستطيع في عام حصول الربح بذلك الربح و يحج به، و لا إشكال في عدم تعلق الخمس به، لكونه مصروفا في مئونته، بل حتى اذا كان الحج ندبيا يكون الصرف عليه من ربح سنته مما لا خمس فيه، لكونه مئونته في الامثلة المتعارفة.

اسم الکتاب : كتاب الخمس المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست