responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 50

ليتبيّن الحال و لو بالعلاج، و إلّا كان الاقتصاص في غير محلّه، لا أنّه واقع في محلّه غاية الأمر يكون للآخر الحقّ في قطعه إذا أوصله ثانياً.

نعم، لو عالج العضو المقطوع فأصلحه بعضو مماثل من بدن آخر و نحوه لم يسقط حقّه في الاقتصاص؛ لأنّه بمثابة عضو آخر جديد استحصله.

و نستخلص ممّا تقدّم في الجهات الثلاث النتائج التالية:

1- إذا قطع عضواً من شخص ممّا فيه القصاص فاقتصّ منه، ثمّ أراد المقتصّ منه إيصال ما قطع منه و إعادته إلى ما كان عليه، كان للآخر الذي نقص عضوه حقّ منعه و قطعه من جديد.

نعم، إذا أصلح النقص بعضو أجنبي لم يحقّ للآخر منعه، كما لو فقأ عينه فزرع عين حيّ أو ميّت بدلها، أو قطعت شحمة اذنه فوضع بدلها لحمة من بدنه أو بدن غيره بعملية تجميل أو نحو ذلك.

2- إذا قطع عضواً من شخص ممّا فيه القصاص، فالصق العضو المقطوع و اعيد إلى وضعه الأوّل قبل الاقتصاص، سقط حقّ القصاص، و يشكل ثبوت الدية أيضاً، بل يرجع إلى الحكومة. هذا إذا لم يكن الإصلاح بأجنبي و إلّا كان له القصاص أو الدية كما أشرنا في الفرع السابق.

3- يجب الصبر في موارد قصاص الأطراف حتى يتبيّن برءُ العضو و لو بالعلاج فينتفي القصاص، أو عدمُ برئه فيستقرّ القصاص. هذا إذا لم يكن العلاج بأجنبي بل بإعادة نفس العضو المقطوع، و إلّا كان القصاص مستقرّاً من أوّل الأمر.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست