responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 424

الحرّ و بيعه، بل و لا يشترط حتى صدق السرقة في جريان هذا الحكم كما في مورد رواية عبد اللَّه بن طلحة ([1])، فإنّه و إن عبّر فيها بأنّهما سارقا أنفسهما، إلّا أنّه من الواضح أنّه إطلاق مجازي و أنّهما كانا يتواطآن على أنّ يبيع هذا هذا و هذا هذا- كما صرّح به في صدر الرواية- و ليس هذا من السرقة الحقيقية.

هذه هي جملة الموارد التي عثرنا عليها ممّا قد يدّعى استفادة التعميم منها لمطلق المفسد في الأرض، و قد عرفت عدم تمامية شي‌ء منها، كما ظهر أنّه لو تمّ شي‌ء منها فلا يقتضي أكثر من التعميم للمفسد في الأرض بالمعنى الخاصّ الذي هو التجاوز على النفوس و الأعراض و الأموال، لا مطلق الفساد حتى الفساد الأخلاقي أو الفكري و العقائدي أو نحو ذلك، فكلمات الأصحاب في هذه الموارد لا تقتضي أكثر من إلحاق ما يكون إفساداً في الأرض بمعنى التجاوز على أموال الآخرين أو نفوسهم و التعدّي عليهم بموضوع الحدّ في الآية المباركة.

و هذا يؤكّد ما ذكرناه سابقاً عند البحث عن الآية المباركة من أنّ عنوان الافساد في الأرض يراد به الافساد بنحو التجاوز و الظلم و التعدّي على الآخرين بالسرقة و نحوه لا مطلق الفساد، فحتى إذا فرضنا أنّ عنوان الافساد في الأرض هو الموضوع للحدّ المذكور و أنّ المحاربة و قطع الطريق مصداق محقّق له مع ذلك لا يمكن استفادة التعميم أكثر من هذا المقدار، إمّا لأنّه الظاهر من الافساد في الأرض- كما تقدّم- أو لكونه الحاصل بالمحاربة و شهر السلاح، فلو ألغينا دخل خصوصية المحاربة في موضوع الحدّ فلا موجب لإلغاء نوع الافساد الحاصل بمثل المحاربة عن الدخل في الحكم، فكيف يتعدّى إلى الأنواع الاخرى للفساد؟! فإن ذكر هذا المصداق صالح للمنع عن انعقاد إطلاق في عنوان السعي في الأرض فساداً لسائر أنواع الفساد.


[1] الوسائل 18: 515، ب 20، حدّ السرقة، ح 3.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست