1- منها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «من شهر السلاح
في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه و نفي من البلد، و من شهر السلاح في غير الأمصار
و ضرب و عقر و أخذ المال و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى
الإمام إن شاء قتله و صلبه و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و إن ضرب و قتل و أخذ
المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول
فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه»، قال: فقال له أبو عبيدة: أ رأيت إن عفا عنه أولياء
المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: «إن عفوا عنه كان على الإمام أن يقتله؛
لأنّه قد حارب و قتل و سرق» قال: فقال أبو عبيدة: أ رأيت إن أراد أولياء المقتول
أن يأخذوا منه الدية و يدعونه، ألهم ذلك؟ قال: «لا، عليه القتل» ([1]).
و قد نقل الرواية في الوسائل «و من شهر السلاح في مصر من الأمصار و
ضرب و عقر ...» ([2]) و الظاهر أنّه سهو من
الناسخ؛ لأنّ الموجود في المصادر الثلاثة للرواية- الكافي و التهذيب و الاستبصار-:
«و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب ...» الخ، و هو المناسب بل المتعيّن بقرينة
المقابلة مع صدرها.
و لا شكّ في ظهورها في أنّ موضوع هذا الحدّ هو مجموع القيدين
المتقدّمين أعني المحاربة و شهر السلاح بقصد الإفساد في الأرض بسلب و نهب و نحوه؛
لأنّه قد صرّح فيها في صدرها أنّ هذا الجزاء جزاء المحارب و أنّه إذا شهر السلاح و
ضرب و عقر و أخذ المال أصبح محارباً و موضوعاً للحدّ المذكور، ممّا يعني أنّ
الموضوع لهذا الحدّ ليس مطلق الإفساد في الأرض بل المحاربة و شهر السلاح من أجل
السلب و نحوه، كما أنّه في ذيلها علّل لزوم قتله و عدم تأثير عفو أولياء