responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 39

بدنه إليه، فالمماثلة في القصاص بلحاظ ما كان جزءاً من بدنه حاصلة، و أمّا التعويض بجزء خارج عنه فهذا حقّ ثابت لهما معاً و أجنبي عن منظور أدلّة القصاص، كما أنّ رواية إسحاق الدالّة على أنّ القصاص من أجل الشين ظاهرة في النظر إلى الشين الحاصل بلحاظ شخص الأجزاء السابقة من البدن، لا ما يمكن أن يضاف إليه من الخارج أو يهبه اللَّه له ثانياً بمعجزة، كما إذا أعطاه اللَّه يداً اخرى بعد أن قطعت يده الاولى، فموضوع البحث فيما إذا اعيد نفس الجزء المقطوع من البدن إليه عرفاً.

[مسائل ثلاث‌]

و يقع البحث عنه في مسائل ثلاث:

الاولى‌: فيما لو اعيد العضو المقطوع للجاني أو للمجني عليه بعد القصاص فهل للآخر حقّ إزالته أم لا؟

الثانية: فيما لو اعيد للمجني عليه قبل الاقتصاص، فهل يسقط بذلك حقّه في القصاص و ينتقل إلى الدية أو الأرش أم لا؟

الثالثة: في جواز الاقتصاص بمجرّد الإبانة مع إمكان الإلصاق و الإعادة بالعلاج أو وجوب الصبر حتى يتبيّن الحال؟

المسألة الاولى:

أمّا البحث في المسألة الاولى، فلا ينبغي الإشكال في أنّ الأصل الأوّلي يقتضي حرمة الإضرار بالمسلم أو قطع عضو منه إلّا ما ثبت بالدليل جوازه، و قد ثبت في باب الجناية العمدية حقّ الاقتصاص للمجني عليه على الجاني، فلا بدّ من البحث أوّلًا عن مقتضى أدلّة القصاص في الأطراف و أنّه هل يمكن أن يستفاد منها الحقّ للمجني عليه أو الجاني في إزالة ما أوصله و أعاده الآخر إلى بدنه بعد القصاص من العضو المقطوع أم لا؟ ثمّ نبحث عمّا تقتضيه الرواية الخاصّة، و هي رواية إسحاق بن عمّار، فالبحث في مقامين:

أمّا المقام الأوّل‌: فظاهر كلمات بعض الأصحاب أنّ القصاص في الأعضاء

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست