responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 320

انتزاع اعتراف و إقرار منه بذلك، فيكون الاستناد إليهما لا إلى مجرّد دعوى العلم على المتّهم، و لا فرق في ذلك بين أن يكون علمه المدّعى حاصلًا له بالحسّ و المشاهدة أو بغيره من موجبات العلم؛ فإنّ العلم الحسّي أو القريب منه و إن كان أثبت و آكد في الحجّية القضائية من العلم الحدسي إلّا أنّ من المحتمل أن تكون نكتته الحجّية القضائية الحسيّة، بمعنى قابلية الإثبات للآخرين في المحكمة و دفع التهمة عن القاضي لا حسّية العلم في نفسه للعالم، و هذا لا يكون في مجرّد دعوى العلم الحسيّ و المشاهدة من قبل القاضي، كما لا يخفى.

نعم، مع حصول العلم الشخصي للقاضي تسقط حجّية البيّنة و اليمين؛ إذ يكونا كذبين بحسب نظره، فلا يمكن أن يكون حجّة؛ لأنّ طريقيتهما ملحوظة أيضاً في حجّيتهما القضائية في الجملة، فلا يمكنه الحكم على طبقهما، كما ذكره الجواهر، و قد تقدّم في صدر المسألة الإشارة إلى ذلك أيضاً.

[أدلّة عدم حجّية علم القاضي‌]

أدلّة عدم حجّية علم القاضي الشخصي‌:

ثمّ إنّه قد يستدلّ على عدم نفوذ علم القاضي الشخصي بوجوه اخرى:

الوجه الأوّل‌

: ما قد يظهر من كلمات ابن الجنيد من أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يكتفي في ترتيب آثار الإسلام بالظاهر، و لم يكن يجري وفق علمه بحقائق الناس، و كذلك الحال في المرافعات، و إنّما كان يقضي وفق البيّنات و الايمان، و هذا يدلّ على عدم حجّية علم القاضي الشخصي في القضاء.

و هذا الوجه واضح الضعف. و قد اجيب عليه في كلمات السيّد المرتضى قدس سره و من تأخّر عنه باحتمال الفرق بين باب القضاء و باب ترتيب آثار الإسلام من الطهارة و مصونيّة الدم و المال و نحو ذلك، فيكتفى بالظاهر في الثاني، بخلاف الأوّل الذي يطلب فيه الوصول إلى الحقّ و الواقع.

على أنّ احتمال كون موضوع تلك الآثار هو إظهار الإسلام- و لو كان في علم اللَّه و الرسول كاذباً- متّجه. نعم الثابت أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم و غيره من المعصومين عليهم السلام لم‌

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست