و صريح العبارة ما إذا أوصله المجني عليه
بعد الاقتصاص فيكون للجاني حقّ قطعه ثانية، كما أنّها عمّمت الحكم لغير الاذن من
قطع سائر الأعضاء.
و في الكافي: «و لا يجوز القصاص بجرح و لا قطع و لا كسر و لا خلع حتى
يحصل اليأس من صلاحه، فإن اقتصّ بجرح فبرئ المجروح و المقتصّ منه أو لم يبرأ فلا
شيء لأحدهما على صاحبه، و إن يبرأ أحدهما و التأم جرحه اعيد القصاص من الآخر إن
كان القصاص بإذنه، و إن كان بغير إذنه رجع المقتصّ منه على المعتدي دون المجني
عليه» ([1]).
و ظاهره التعميم للمجني عليه و الجاني بلا فرق، إلّا أنّه عبّر
بالجرح، و لعلّ المقصود منه قطع العضو أو جزء منه لا مطلق الجرح الذي فيه قصاص، و
سيأتي التعرّض لهذه النقطة.
و في النهاية: «و من قطع شحمة اذن إنسان فطلب منه القصاص فاقتصّ له
منه فعالج اذنه حتى التصق المقطوع بما انفصل عنه كان للمقتصّ منه أن يقطع ما اتّصل
به من شحمة اذنه حتى يعود إلى الحال التي استحقّ لها القصاص. و كذلك القول فيما
سوى ذلك من الجوارح و الأعضاء» ([2]). و هي كعبارة المقنعة.
و في الخلاف: «مسألة 72: إذا قطع اذن غيره قطعت اذنه، فإن أخذ الجاني
اذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها. و قال الشافعي:
ليس له ذلك، و لكن واجب على الحاكم أن يجبره على قطعها لأنّه حامل نجاسة؛ لأنّها
بالبينونة صارت ميتة فلا تصحّ صلاته ما دامت هي معه.