responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 234

و تمام النكتة في ذلك أنّه إنّما اجتزي بدفع سائر الأجناس مهما بلغت قيمتها من باب التعبد الذي هو مبنى الإطلاق من الوجوه المتقدمة، لا من باب ضمان قيمة الجناية، و التي لا تختلف في المالية، فلا دليل على أنّ شغل الذمة بالأجناس المذكورة يكون على غرار الضمانات المثلية بحيث ينتقل إلى القيمة عند التعذّر، فلا دليل على الاجتزاء بدفع قيمة أقلها في المالية، بل يكون المرجع عندئذٍ إطلاق «الدية مائة من الإبل» المقتضي بقاء شغل الذمة به في فرض تعذّره، فلا تفرغ ذمة الجاني إلّا بدفع قيمة مائة من الإبل.

و إن شئت قلت: إنّ التخيير بين الأجناس الستة لا يستلزم التخيير بين قيمها المتفاوتة تفاوتاً فاحشاً عند التعذّر لا عقلًا- كما هو واضح- و لا عرفاً؛ لعدم عرفية ذلك في باب الضمانات؛ فلا يمكن استفادة إجزاء قيمة أقلها حتى عند تعذر الجميع، و عندئذٍ يكون مقتضى إطلاق «الدية مائة من الإبل» لزوم دفع ما يمكن دفعه منه، و هو ماليتها و قيمتها بعد فرض العلم بعدم هدر حق المجني عليه بتعذر الأجناس.

تلخيص و استنتاج:

تقدم أنّ تخريج الاجتزاء بدفع الدية بالنقود الورقية الرائجة اليوم يكون له أحد أساسين:

الأول‌: أن يستفاد ابتداءً من روايات الدية تخيير الجاني بين دفع أحد الأجناس الستة أو دفع قيمته حيث يكتفى في دفع القيمة بالنقد الرائج في البلد.

و قد تقدم أنّ هذه الاستفادة لا يساعدها مقام الإثبات و الدلالة؛ لأنّ إلغاء خصوصية الأجناس و حملها على التخيير بينها و بين قيمة واحد منها خلاف ظاهرها الأولي، فيكون مقتضى القاعدة وجوب دفع أحدها بالخصوص مع الإمكان و عدم الاجتزاء بدفع قيمته، لا من جهة أصالة الاشتغال لكي يقال بأنّ هذا من الشك في أصل التكليف و تعلّقه بالخصوصية أو بالجامع بينها و بين القيمة،

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست