responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 208

لعمري واضح جدّاً.

المناقشة الرابعة: ثمّ إن هناك رواية قد يتوهم دلالتها على أنّ الأصل في الدية الدراهم أو على الأقل الاجتزاء بها في الدية إذا كانت بالمقدار المقدَّر شرعاً و هو عشرة آلاف درهم حتى إذا كانت أقل من قيمة سائر الاجناس، و هي معتبرة إسحاق بن عمار الواردة في الزكاة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: «قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً أ عليها في الزكاة شي‌ء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم، و كل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة و الديات» ([1]).

تقريب الدلالة: أنّها صرّحت بأنّ الميزان بالدراهم في الديات و الزكاة لا بالأجناس الاخرى التي هي عروض، بخلاف الدراهم فإنّها عين المال، فبلوغ النصاب بحساب الدرهم كافٍ في تعلّق الزكاة و إن لم يبلغ بحساب الذهب. كما أنّ بلوغ الدية بالدرهم المقدار المقدَّر للجناية كافٍ في الدفع و مجزٍ و إن لم يبلغ المقدَّر بالأجناس الاخرى؛ لأنّها عروض مردودة إلى الدراهم.

و فيه‌:

أولًا: إنّ هذا المعنى غير معمول به، بل على خلافه صريح روايات اخرى في باب الزكاة دلّت على أنّ اللازم بلوغ كل جنس يملكه الإنسان نصابه المقرّر فيه لكي تتعلّق الزكاة، فلا تجب فيما إذا بلغ المجموع بحساب الدراهم مائتي درهم، و من هنا طرحت هذه الرواية و حملت على التقية أو اوِّلت، و معه لا يتعين لها معنى يمكن الاستفادة منه في باب الديات أيضاً.

و ثانياً: لو فرض العمل بها و عدم إجمالها فليس مفادها أنّ الأصل في الدية و الزكاة بالدراهم؛ و إنّما ظاهرها أنّ الدراهم لكونها عين المال أي خالصة- و هو


[1] وسائل الشيعة 6: 93، ب 1 من زكاة الذهب و الفضة، ح 7.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست