فيما هو الأصل في الدية من الأصناف الستة و ما هو ليس بأصل بل هو بدل
عن الدية:
صريح كلمات جملة من الأصحاب أنّ الأصناف الستة كلها اصول في نفسها،
ففي المبسوط «و كل واحد من هذه الأجناس أصل في نفسه، و ليس بعضها بدلًا عن بعض» ([1]).
و في الشرائع «و هذه الستة اصول في نفسها، و ليس بعضها مشروطاً بعدم
بعض أو الجاني مخيّر في بذل أيها شاء» ([2]).
و الأصلية و عدم البدلية تارة يراد بها عدم الطولية فيما بينها في
مقام الأداء بحيث لا يحتاج إلى التراضي مع المجني عليه، أو تعذّر المبدل و عدم
وجوده، و هذا هو ظاهر الشرائع حيث فرّع على الأصلية أنّه ليس بعضها مشروطاً بعدم
بعض و الجاني مخير في بذل أيها شاء.
و اخرى يراد بها كون كل صنف هو الدية و البدل عن النفس في قبال
البدلية و التي تعني كون أحد الأصناف هو الدية و بمقدار ذلك من حيث القيمة و
المالية قد رخّص الشارع لأهله أن يدفعوه بدلًا عن الدية و لو ابتداءً و بنحو
التخيير. و هذا هو مقصود الشيخ من الأصلية لا المعنى السابق؛ لأنّه قائل بالتعيين
لا التخيير، و مما يدل عليه تصريحه بعد ذلك في ختام مبحث دية النفس «و قد قلنا إنّ
عندنا ستة اصول كل واحد أصل في نفسه و ليس بعضها بدلًا عن بعض، بل كل واحد منها
بدل عن النفس، و هي مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا بقرة
أو ألف شاة أو مائتا حلّة، و كل من كان من أهل واحد من ذلك أخذ ذلك منه مع الوجود،