في قبال المسلم، و أن للمسلم أن يأخذ
جميع التركة، و يمنع الوارث الكافر من الإرث الذي هو حقه الأولي لو لا الكفر،
فيكون مقتضى الذمة حفظ هذا الحق له.
لا يقال: إنّ بعض روايات الحجب المتقدمة كان
بعنوان «الذمّي يسلم و أبوه حي»، لا مطلق النصراني فيكون أخص مما يعني ثبوت الحجب
حتى في أهل الذمة.
فإنّه يقال: عنوان الذمّي في الروايات
يراد منه أهل الكتاب، لا الذمي الشرعي؛ فإنّه فرع إعطائه الذمة من قبل حاكم شرعي
لا طواغيت بني امية و بني العباس، على أنّ تلك الرواية كانت مرفوعة، و في سندها
مجاهيل، و الوارد في سائر الروايات عنوان «المسلم يحجب الكافر و يرثه»، أو
«النصراني يموت و له أولاد صغار و زوجة»، فراجع و تأمل.