responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172

4- إمكان منع الحجب ضمن عقد الذمة و عدمه‌

إذا تمّ الدليل على حجب المسلم للكافر عن إرثه لمورّثه الكافر، فهل يمكن الخروج عن ذلك من خلال عقد الذمة، و ما يتفق فيه الكافر مع الحاكم الاسلامي و الوليّ الشرعي من حقوقه في المجتمع الاسلامي، أم لا يصح ذلك؟

قد يقال‌: بعدم صحة ذلك من جهة أنّ الحجب حق للوارث المسلم، و ليس شيئاً يرجع إلى الكافر الذمّي، لكي يمكن أن يتنازل عنه ضمن عقد الذمة للحاكم الاسلامي، و لا هو من الامور العامة. فمثل هذا القرار و عقد الذمة مرجعه إلى منع المسلم الوارث من حقه الخاص، و إعطائه للوارث الكافر على خلاف الحكم الشرعي الالهي، فيكون باطلًا؛ لأنّ العقود و الشروط لا بدّ و أن لا تكون على خلاف الحكم الشرعي، و إلّا كان باطلًا «لأنّ شرط اللَّه قبل شرطكم» ([1]) و لأنّ «كل شرط حلّل حراماً و حرّم حلالًا كان باطلًا» ([2]).

و في قبال ذلك يمكن أن يذكر وجهان لصالح القول بعدم الحجب في مورد الذمة و نحوها:

الأوّل‌: أنّ مهم الدليل على حجب المسلم لإرث الكافر عن الكافر إنّما كان الإجماع و التسالم الفقهي؛ لعدم تمامية سائر الاستدلالات المتقدمة. و من الواضح أنّ القدر المتيقن من هذا الإجماع و التسالم- لو تمّ- غير موارد الذمة و التزام الحاكم الشرعي بحفظ الحقوق الخاصة للكفار في بلاد المسلمين. فلعل هذه الخصوصية


[1] وسائل الشيعة 22: 36، ب 13 من الطلاق، ح 2 و غيره.

[2] مستدرك الوسائل 13: 301، ب 5 من الخيار، ح 4، و الحديث هكذا:« ... و كل شرط لا يحرم حلالًا و لا يحلل حراماً فهو جائز».

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست