إذا تمّ الدليل على حجب المسلم للكافر عن إرثه لمورّثه الكافر، فهل
يمكن الخروج عن ذلك من خلال عقد الذمة، و ما يتفق فيه الكافر مع الحاكم الاسلامي و
الوليّ الشرعي من حقوقه في المجتمع الاسلامي، أم لا يصح ذلك؟
قد يقال: بعدم صحة ذلك من جهة أنّ الحجب حق
للوارث المسلم، و ليس شيئاً يرجع إلى الكافر الذمّي، لكي يمكن أن يتنازل عنه ضمن
عقد الذمة للحاكم الاسلامي، و لا هو من الامور العامة. فمثل هذا القرار و عقد
الذمة مرجعه إلى منع المسلم الوارث من حقه الخاص، و إعطائه للوارث الكافر على خلاف
الحكم الشرعي الالهي، فيكون باطلًا؛ لأنّ العقود و الشروط لا بدّ و أن لا تكون على
خلاف الحكم الشرعي، و إلّا كان باطلًا «لأنّ شرط اللَّه قبل شرطكم» ([1])
و لأنّ «كل شرط حلّل حراماً و حرّم حلالًا كان باطلًا» ([2]).
و في قبال ذلك يمكن أن يذكر وجهان لصالح القول بعدم الحجب في مورد
الذمة و نحوها:
الأوّل: أنّ مهم الدليل على حجب المسلم لإرث
الكافر عن الكافر إنّما كان الإجماع و التسالم الفقهي؛ لعدم تمامية سائر
الاستدلالات المتقدمة. و من الواضح أنّ القدر المتيقن من هذا الإجماع و التسالم-
لو تمّ- غير موارد الذمة و التزام الحاكم الشرعي بحفظ الحقوق الخاصة للكفار في
بلاد المسلمين. فلعل هذه الخصوصية
[1] وسائل الشيعة 22: 36،
ب 13 من الطلاق، ح 2 و غيره.
[2] مستدرك الوسائل 13:
301، ب 5 من الخيار، ح 4، و الحديث هكذا:« ... و كل شرط لا يحرم حلالًا و لا يحلل
حراماً فهو جائز».