و هكذا يتّضح أنّه لا ملازمة بين
المسألتين، نعم في فرض كون بعض الأولياء صغيراً أو مجنوناً أو غائباً لا يمكن
الاستئذان منه و لا يعلم قدومه في وقت قريب يكون لزوم الانتظار على الوليّ الرشيد
الحاضر تفويتاً لحقّه في القصاص، فقد ينفى لزوم ذلك حينئذٍ بإطلاق الآية المباركة-
على القول به- أو بحديث لا ضرر، بل قد يقال بعدم صدق وليّ الميّت على الصغير و
المجنون و إن كانا وارثين. و هذه جهة اخرى من البحث خارجة عمّا نحن فيه.
و النتيجة أنّه على كلا المبنيين في المسألة السابقة لا يجوز
الاستبداد بالقصاص في مقام الاستيفاء من قبل كلّ وليّ مع وجود سائر الأولياء و
رشدهم و إمكان الاستئذان منهم؛ إذ لا أقلّ من أنّ هذا خلاف مقتضى الأصل الأوّلي
كما ذكرناه.
هذا حاصل ما أردنا إيراده في هاتين المسألتين. و الحمد للَّه أوّلًا
و آخراً، و صلّى اللَّه على سيّدنا محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.