responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 116

و هكذا يتّضح أنّه لا ملازمة بين المسألتين، نعم في فرض كون بعض الأولياء صغيراً أو مجنوناً أو غائباً لا يمكن الاستئذان منه و لا يعلم قدومه في وقت قريب يكون لزوم الانتظار على الوليّ الرشيد الحاضر تفويتاً لحقّه في القصاص، فقد ينفى لزوم ذلك حينئذٍ بإطلاق الآية المباركة- على القول به- أو بحديث لا ضرر، بل قد يقال بعدم صدق وليّ الميّت على الصغير و المجنون و إن كانا وارثين. و هذه جهة اخرى من البحث خارجة عمّا نحن فيه.

و النتيجة أنّه على كلا المبنيين في المسألة السابقة لا يجوز الاستبداد بالقصاص في مقام الاستيفاء من قبل كلّ وليّ مع وجود سائر الأولياء و رشدهم و إمكان الاستئذان منهم؛ إذ لا أقلّ من أنّ هذا خلاف مقتضى الأصل الأوّلي كما ذكرناه.

هذا حاصل ما أردنا إيراده في هاتين المسألتين. و الحمد للَّه أوّلًا و آخراً، و صلّى اللَّه على سيّدنا محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست