responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 106

عفا مجّاناً فلا يدلّ بوجه أصلًا على أنّ العافي كان يستحقّ ذلك السهم، و إنّما وجهه أنّ المقاد منه ملك نفسه بهذا المقدار في طول العفو عنه مجّاناً من قبل العافي، فيكون قتله قصاصاً من قبل الولي الآخر أكثر من حقّه من حيث المالية و مقدار الدية نظير قتل الرجل بالمرأة قصاصاً حيث يجب فيه ردّ نصف الدية إلى ورثة المقاد منه لكون دية الرجل أكثر من المرأة، فالحاصل لا تلازم بين الأمرين، و لا وجه لهذه الاستفادة خصوصاً على المبنى المشهور من أنّ الحقّ متعلّق بالقصاص تعييناً و أنّ ما يدفع في قباله و عوضاً عنه لا يكون مستحقّاً للوليّ إلّا في طول التوافق مع الجاني، و لهذا قد يتّفقان على ما هو أكثر من ذلك مع أنّه، لا إشكال في عدم استحقاق المطالب بالدية و لا ورثة الجاني لو عفي عنه مجاناً أكثر من الدية.

و على التقريب الثاني بأنّ الرواية إذا كانت على خلاف القاعدة في موردها- و هو مطالبة الامّ بالدية لأنّها لا تستحقّها- فتكون دالّة على حكم تعبّدي محض، فكيف يمكن أن يحرز المناط فيه ليتعدّى إلى سائر الموارد بالأولوية القطعية؟! بل كما لم يتعدّ- هو أيضاً- إلى سائر النساء ممّن ليس لهنّ حقّ الاقتصاص كالأُخت كذلك لا يمكن التعدّي منها إلى من له حقّ الاقتصاص؛ إذ لعلّ هذا حكم تعبّدي خاصّ بمورد الامّ لاحترام أو خصوصية لها، و لو اريد التعدّي كان اللازم التعدّي إلى كلّ من يصيبه سهم من الدية بلا فرق، سواء كان له حقّ من القصاص أم لا، و اللَّه العالم.

خلاصة البحث في المسألة الاولى:

و بهذا ننهي البحث عن المسألة الاولى مستخلصين فيها النتائج التالية:

1- إنّ مقتضى صناعة الجمع بين الروايات المتعارضة في المقام هو الحكم بتخصيص إطلاق روايات سقوط القود بعفو بعض الأولياء بصحيحة أبي ولّاد الواردة في طلب الابن للقصاص و عفو الأب أو الامّ. فأمّا أن يحكم بعدم السقوط في خصوص هذا المورد فقط أو يعمّم إلى كلّ مورد كان الطالب للقصاص أقرب إلى‌

اسم الکتاب : قراءات فقهيه المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست