أخبرتكم به ، إنّ الله وكلّ بي ملكين ، فلا اذكر عند عبد مسلم فيصلّي علىّ
إلّا قال ذانك الملكان غفر الله لك ، وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين
، ولا اذكر عند عبد مسلم فلا يصلّي علىّ إلّا قال ذانك الملكان : لا غفر الله لك ،
وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : آمين [١] ومنهم من قال : يجب في كلّ مجلس مرّة ، وإن تكرّر ذكره
، كما قيل في آية السجدة ، وتسميت العاطس وكذلك في كلّ دعاء في أوّله وآخره ،
ومنهم من أوجبها في العمر مرّة وكذا قال في إظهار الشهادتين مرّة ، والّذي يقتضيه
الاحتياط الصلاة عليه عند كلّ ذكر ، لما ورد من الأخبار انتهى.
والأخبار من
طرقنا أيضا مثل الأوّل موجودة مع صحّة بعضها ، ولا شكّ أنّ احتياط الكشّاف أحوط ،
واختار في كنز العرفان [٢] الوجوب كلّما ذكر وقال إنّه اختيار الكشّاف ، ونقل عن
ابن بابويه ، وأنت تعلم أنّه لم يفهم اختياره ويمكن اختيار الوجوب في كلّ مجلس
مرّة إن صلّى آخرا ، وإن صلّى ثمّ ذكر يجب أيضا كما في تعدّد الكفّارة بتعدّد
الموجب ، إذا تخللت ، وإلّا فلا ، ولعلّ دليل عدم الوجوب الأصل والشهرة المستندان
إلى عدم تعليمه صلىاللهعليهوآله؟ للمؤذّنين ، وتركهم ذلك مع عدم وقوع نكير لهم ، كما
يفعلون الآن ، ولو كان لنقل فتأمل.
ثمّ قال في
الكشاف : فان قلت : فما تقول في الصلاة على غيره صلىاللهعليهوآله قلت القياس يقتضي جواز الصلاة على كلّ مؤمن ، لقوله
تعالى (هُوَ الَّذِي
يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ)[٣] وقوله (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)[٤] وقوله صلىاللهعليهوآله اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى [٥] ولكن للعلماء تفصيلا في ذلك ، وهو أنّها إن كان على
سبيل التبع كقولك صلى الله على النبيّ وآله ، فلا كلام فيها ، وأمّا إذا أفرد
[١] كما في الدر
المنثور ج ٥ ص ٢١٨. من حديث الحسن بن على عليهماالسلام.