قُلْ
أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ»
ومعلوم قبح
الأمر بالفحش ، وأنّ الآمر به ليس بمقسط ففيها تأكيدات على نفي القبح عن الله
تعالى ، وكون الفعل قبيحا في نفسه فهو حجّة على النافي من الأشعريّ.
أي لباسكم ،
حيث إنّه ساتر للعورة ، فهو زينة (عِنْدَ) دخول (كُلِّ مَسْجِدٍ) لطواف أو صلاة أو مطلق دخول المساجد ، ويحتمل أن يريد
أخذ ثياب التجمّل فيهما فإنّ الزينة أخذت لله تعالى ، فعلى الأوّل دليل وجوب ستر
العورة في الصلاة والطواف. وعلى الثاني استحباب الزينة فيهما ، أو مطلق المسجد ،
وقد فسّر بالمشط والسواك والخاتم والسجّادة والسبحة ، ثمّ عقّب الأمر بالستر الأمر
بالأكل والشرب وعدم التنزّه عن ذلك ، بقوله (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) ما طاب أو أبيح أو استلذّ ممّا خلقه الله لكم كاللبس (وَ) لكن (لا تُسْرِفُوا) بتعدّي حدود الله مطلقا بتحريم الحلال ، وبالعكس ، أو
في المأكل والمشرب والملبس ، فلا يجوز أكل وشرب ولبس ما لا يجوز ، ولا ينبغي ما لا
يليق بحاله ، وعدم لبس لباس التجمّل وقت النوم والخدمة ، ونحو ذلك كما بيّن في
محلّ تفصيله أو في الأكل والشرب حتّى يكون إشارة إلى كراهة وتحريم كثرة الأكل
المؤدّي إلى المرض ولهذا قيل [٢] جمع الله الطبّ في نصف آية (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) أي يبغضه ، فينبغي حمل (وَلا تُسْرِفُوا) على الإسراف الحرام ، ثمّ أكّد ما تقدّم بقوله (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ) أي قل يا محمّد ما حرّم الله زينته أي الأمور الّتي
خلقها الله تعالى لزينة عباده (الَّتِي أَخْرَجَ) الله (لِعِبادِهِ) أي خلقها لعباده وأخرجها من النبات كالقطن والكتّان ومن
الحيوانات كالصوف والسفر آلات (وَالطَّيِّباتِ