يجوز أن يكون
من المؤمنين والمهاجرين بيانا لأولي الأرحام ، أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى
بأن يرث بعضا من الأجانب بل من بعض الأقارب أيضا ويجوز أن يكون «من» لابتداء
الغاية أي أولوا الأرحام بحقّ القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحقّ الولاية في
الدّين ، ومن المهاجرين بحقّ الهجرة كذا قيل ، والظاهر أنّها صلة «أولى» ومعنى
الاستثناء أنّ اولي الأرحام أولى إلّا أن يفعلوا وصيّة فالموصى له أولى.
ففيها دلالة
على كون الوصيّة أولى من الإرث ، وتقديمها على الإرث ، وليس فيها دلالة على عدم
الوصيّة للوارث وهو ظاهر ، ويحتمل أن يكون (إِلَّا أَنْ
تَفْعَلُوا) يشمل المنجّزات أيضا ، فيدلّ على كونها مقدّمة على
الإرث ، وكونها من الأصل