responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 644

(كتاب)

(المواريث)

وفيه آيات :

الاولى : (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ) الاية [١].

إشارة إلى توريث الورثة إجمالا فكأنّه يريد بالموالي الورثة ، وبالّذين : ضامن الجريرة على الاحتمال ، وقيل غير ذلك الله يعلم.

الثانية : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً) [٢].

يجوز أن يكون من المؤمنين والمهاجرين بيانا لأولي الأرحام ، أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن يرث بعضا من الأجانب بل من بعض الأقارب أيضا ويجوز أن يكون «من» لابتداء الغاية أي أولوا الأرحام بحقّ القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحقّ الولاية في الدّين ، ومن المهاجرين بحقّ الهجرة كذا قيل ، والظاهر أنّها صلة «أولى» ومعنى الاستثناء أنّ اولي الأرحام أولى إلّا أن يفعلوا وصيّة فالموصى له أولى.

ففيها دلالة على كون الوصيّة أولى من الإرث ، وتقديمها على الإرث ، وليس فيها دلالة على عدم الوصيّة للوارث وهو ظاهر ، ويحتمل أن يكون (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا) يشمل المنجّزات أيضا ، فيدلّ على كونها مقدّمة على الإرث ، وكونها من الأصل


[١] النساء : ٣٣.

[٢] الأحزاب : ٦.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست