من يتقرّب بالأب ، ففيه تأمّل مذكور في محلّه ، ويمكن ثبوته مع إقرارهم وينبغي الرجوع إلى محلّه.
وأمّا سبب نزول الآية فمشهور مع ما فيه من الحكم بثبوت الزنا وبأنّ الولد من الّذي زنا بالمشابهة [١] مع أنّ القيافة باطلة فتركته لذلك.
(السادس)
(من روافع النكاح الارتداد)
نعوذ بالله منه ، وهو قطع الإسلام بقول أو فعل ، وقد استدلّ عليه بآيات
تحريم المشركين والمشركات (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) [٢] وقد ذكرت في محلّها فتأمّل.
[١] راجع مجمع البيان ج ٧ ص ١٣٨ ، سنن أبى داود ج ١ ص ٥٢٠ ـ ٥٢٥ ، الدر المنثور ج ٥ ص ٢١ وغير ذلك من التفاسير والكتب الفقهية.
[٢] الممتحنة : ١٠.