إلّا من جهة العقل فانّ كلام بعضهم لا اعتبار به ، فيعتبر التمييز والعقل
ولا يحتاج إلى الرشد وأما الصبيّ المميّز فلعلّ الأصحاب صرّحوا بعدم اعتبار كلامه
لعدم التكليف فليس ذلك بدليل إذ قد يكون من قبيل الأسباب أو يتوجّه التكليف إلى
الأولياء إلّا أنّ ظاهرها تكليف المولى ، وأنّه يجب عليه الفيئة أو الطلاق ،
ومعلوم عدم وجوب شيء عليه وعدم صحّة طلاقه عندهم ، لكنّه يمكن كونه غير بالغ حين
الإيلاء وبالغا حين التربّص ، لكنّه بعيد ولعلّ عندهم إجماعيّ.
للّعان أحكام
وشروط مذكورة في محلّها وليس هذا محلّ ذكرها ، فلنذكر معنى الآية وتركيبها ، «والّذين»
مبتدأ و «فشهادة أحدهم» مبتدأ ثان و «أربع» خبرها ، والجملة خبر الأوّل أي
فالشهادة الّتي تدرء عنه الحدّ هي أربع فيمكن أن يكون «فشهادة» فاعلا لفعل مقدّر ،
وهو نحو يدرأ ، والجملة الفعلية خبر «الّذين» وعلى تقدير النصب يحتمل أن يكون «فشهادة»
مبتدأ أيضا محذوف الخبر تقديره فشهادة أحدهم أربع شهادات واجب ولازم ، ونحو ذلك و
«أربع» مفعول