الثانية
:(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ
اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)[٢].
أي للّذين
يحلفون على عدم وطي نسائهم بالله ، وقال في مجمع البيان : أو بأسمائه المختصّة ،
وهو محلّ التأمّل ، وكذا تقييده بقوله على وجه الغضب والإضرار فإنّ الظاهر انعقاده
مطلقا ما لم يصل في حال الغضب إلى أن يسلب قصده ، ولم يكن القصد دفع ضرر بالوطي
عنه أو عنها أو ولدها ، فضمّن هذا القسم من الحلف معنى البعد ، وعدّي بمن ، فكأنّه
يقول : يبعدون من نسائهم مولين ومقسمين.
«تربّص» مبتدأ و
«للّذين» خبره والمعنى للمولي حقّ التربّص ، والتلبّث والمهلة في هذه المدّة ،
وابتداء هذه المدّة من حين الحكم لا من وقت الإيلاء عند بعض الأصحاب فلا يطالب في
هذه المدّة بشيء ولا يكلّف ولا يحبس ، فان رجع عن اليمين بالحنث بأن جامع مع
القدرة أو فعل فيئه العاجز على تقديره أو عزم على الوطي حين القدرة ، وأظهر ذلك
للمرأة ، فإنّ الله يغفر له إثم حنثه وخلفه ، فإنّه غير مشروع ، وذلك أعمّ من أن
يقع في هذه المدّة أو بعدها على ما ذكره الأصحاب فتقييد الكشّاف بفي هذه المدّة
على أنّه مذهب الحنفيّ ، وبعدها كما هو مذهب الشافعيّ غير سديد.
واعلم أنّ
الظاهر أنّه في الحقيقة لا يمين منعقدة هنا ، فلا كفّارة لها ، بل إنّما هي عقوبة
للحلف ، ولهذا يجب حنثها والكفّارة مع الفيئة في المدّة عند الأصحاب