responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 598

وبالجملة لا يجوز الخروج عن الشرع ، فيجب إمّا الإمساك بالمعروف أو المفارقة به من غير قصد إضرار.

السابعة : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) [١].

أي أزواج الّذين ، فالمضاف محذوف للظهور ، أو يكون التقدير يتربّصن بعدهم فيكون العائد محذوفا ، أو يقال التقدير يتربّصن أزواجهم فلا يحتاج إلى العائد فكأنّه مذكور فانّ ضمير يتربّصن ، راجع إلى «أزواجا» والمراد أزواجهم فالأزواج هنا جمع الزوجة أي الأزواج الّذين يموتون ويتركون زوجاتهم فتعتدّ زوجاتهم هذه المدّة ، ويحبسن أنفسهنّ عن التزويج والتعريض للخطبة وتلك المدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقيل عشرا لملاحظة اللّيالي فإنّها مؤنّثة وعشرة للأيّام وإنّما تعتبر هي دون الأيّام حتّى أنّهم لا يقولون صمت عشرة بل عشرا (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) أي انقضت عدّتهنّ (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) أيّها الحكّام أو المسلمون (فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) من التعرّض للخطّاب بالتزويج بالوجه الّذي لا ينكر شرعا ، فيفهم أنّهنّ لو فعلن في أنفسهنّ ما هو منكر شرعا فعلى الحكّام بل الناس الّذين يقدرون على منعهنّ ويتركونهنّ يفعلن إثم وجناح ، فيجب عليهم منعهنّ من باب النهي عن المنكر.

فالآية دلّت على وجوب العدّة على كلّ من توفّي عنها زوجها وأنّها تلك المدّة سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أم لا ، مسلمة أو كافرة ، حرّة أو أمة حاملا أو حائلا.

وقال القاضي : عموم اللّفظ يقتضي تساوي المسلمة والكتابيّة فيه كما قاله الشافعيّ والحرّة والأمة كما قاله الأصمّ والحامل وغيرها ، لكنّ القياس اقتضى تنصيف المدّة للأمّة ، والإجماع خصّ الحامل عنه لقوله تعالى (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ


[١] البقرة : ٢٣٤.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست