خصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله بالنداء وعمّ الخطاب لأمّته لأنّه الرأس ، بأنّه إذا
أراد هو صلوات الله عليه وأراد وهم طلاق نسائهم ، مثل (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ، و (إِذا قَرَأْتَ)[٢] أو من قتل قتيلا فله سلبه ، قال في الكشاف منه : كان
الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلّي وفيه تأمّل فافهم.
(فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ) أي وقت عدّتهنّ بأن يكون ذلك في وقت الطلاق وهو الطهر
الّذي لم يواقعها فيه بالإجماع ، والأخبار ، قال البيضاويّ : لأنّ اللام الداخل
على الزمان ونحوه للتوقيت ، وقال في مجمع البيان : ليعتددن بعد ذلك وفيه تأمّل.
فدلّت الآية
على أنّ للطلاق وقتا وهو وقت العدّة أي الطهر ، فالأقراء الّتي