responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 579

(النوع الخامس)

(في روافع النكاح)

وهي أقسام :

(الأول الطلاق)

وفيه آيات :

الاولى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً. فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) [١].

خصّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنداء وعمّ الخطاب لأمّته لأنّه الرأس ، بأنّه إذا أراد هو صلوات الله عليه وأراد وهم طلاق نسائهم ، مثل (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) ، و (إِذا قَرَأْتَ) [٢] أو من قتل قتيلا فله سلبه ، قال في الكشاف منه : كان الماشي إلى الصلاة والمنتظر لها في حكم المصلّي وفيه تأمّل فافهم.

(فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) أي وقت عدّتهنّ بأن يكون ذلك في وقت الطلاق وهو الطهر الّذي لم يواقعها فيه بالإجماع ، والأخبار ، قال البيضاويّ : لأنّ اللام الداخل على الزمان ونحوه للتوقيت ، وقال في مجمع البيان : ليعتددن بعد ذلك وفيه تأمّل.

فدلّت الآية على أنّ للطلاق وقتا وهو وقت العدّة أي الطهر ، فالأقراء الّتي


[١] الطلاق : ١.

[٢] المائدة : ٦ ، النحل : ٩٨.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست