البنت بل بنت الابن أيضا لأنّها بنت للمرأة كبنت البنت كما تقدّم ، وكما
يدلّ عليه أيضا قوله (وَحَلائِلُ
أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) فإنّ الظاهر أن لا خلاف في أنّ المراد بالابن هنا أعمّ
منه ومن ابن الابن ، ومن ابن البنت أيضا ، والحلائل جمع حليلة وهي الّتي حلّ وطئها
فيشمل المعقود عليها مطلقا والسرّيّة أيضا ولكنّ الظاهر أنّها مقيّدة بوطئها ،
ويحتمل بالنظر إلى العورة أو فعل ما يحرم على غير المالك من القبلة ولمس الجلد
بشهوة كما في الابن ولا يكفي مجرّد جواز الوطي فإنّ للأب وطئ مملوكة الابن كالعكس
، ويحتمل العدم إذا كانت متّخذة للتسرّي دون الخدمة ، ولعلّ ظاهر الآية يشملها
فتأمّل.
فدلّت هذه على
أنّ الابن بواسطة هو ابن الصلب ، فالاحتراز بقيد الصلب عن الولد المتبنّي الّذي
يأخذه الإنسان ابنا ويسمّيه به للشفقة والمحبّة ، ولكونه ابن زوجته ، ونحو ذلك ،
فإنّه لم يصر بذلك ابنا حقيقة.
(وَأَنْ تَجْمَعُوا
بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) أيضا عطف على المحرّمات وفائدة زيادة الجمع أنّ التحريم
هو الجمع لا الافراد ، فمع مفارقة إحداهما يجوز أخذ الأخرى ووجه (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) سلف (إِنَّ اللهَ كانَ
غَفُوراً رَحِيماً) إشارة إلى عدم يأس من تعدّى عن حدود الله من رحمة الله
، فانّ الله كان غفورا رحيما من قبل وبعد ودائما ، فيتجاوز عنه بالتوبة والعفو
والكرم.
الثالثة
:(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ)[١] النكاح لغة الوطي والعقد أيضا فقيل بالاشتراك اللّفظيّ
، وقيل حقيقة في الثاني ومجاز في الأوّل ، وقيل بالعكس والأكثر على أنّه بمعنى
العقد ، وقال في الكشّاف إنّه ما جاء في القرآن إلّا بمعنى العقد ، وأوّل ما يدلّ
عليه ، أي لا تتزوّجوا وقرئ بضمّ التاء ، أي لا تزوّجوا يا معشر المسلمين المشركات
أي الكافرات مطلقا كتابيّة وغيرها ، فإنّ الكتابيّ يقال له أيضا مشرك بدليل قوله
تعالى (وَقالَتِ الْيَهُودُ
عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) إلى قوله (سُبْحانَهُ عَمَّا
يُشْرِكُونَ)[٢] كذا في الكشّاف والقاضي وغيرهما ، وفي