responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 504

(كتاب النكاح)

والبحث فيه يتنوّع أنواعا :

(الأول)

(في شرعيته وأقسامه وغير ذلك)

وفيه آيات :

الاولى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) [١].

في الكشاف : الأيامى واليتامى أصلهما أيايم ويتايم فقلبا ، والأيّم للرجل والمرأة إذا لم يتزوّجا بكرين كانا أو ثيّبين ، والأولى أن يقول من لا زوج لها بكرا أو ثيّبا ومن لا امرأة له كما قاله في القاموس. في مجمع البيان : أحد مفعولي أنكحوا محذوف ، والتقدير أنكحوا الأيامى الرجال منكم من نسائكم والنساء من رجالكم في الكشاف المراد أن زوّجوا من تأيّم منكم من الأحرار والحرائر ، ومن كان فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم ، وخصّ الصّالحين لشدّة الاهتمام بشأنهم ، وللإرشاد والترغيب إلى الصلاح ، فإنّهم إن رأوا مزوّجين لصلاحهم رغبوا فيه ، ولأنّ ثوابه أكثر ، ولأنّهم في التّعب إذ يلاحظون ، وأمّا غيرهم فيعالجون أنفسهم نعوذ بالله بغير التزويج وإن أثموا ويجازوا في الآخرة ، في الكشاف : لأنّ الصالحين من الأرقّاء هم الّذين مواليهم يشفقون عليهم ، وينزلونهم منزلة الأولاد في الأثرة والمودّة ، فكانوا مظنّة للتوصية بشأنهم ، والاهتمام بهم ، وتقبّل الوصيّة فيهم وأمّا المفسدون منهم فحالهم عند مواليهم على عكس ذلك. وهذا الأمر للندب لما علم أنّ النّكاح أمر مندوب إليه ، وقد يكون للوجوب في حقّ الأولياء عند


[١] النور : ٣٢.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست