responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 465

(الرابع الإبضاع)

وفي مشروعيّته أيضا ثلاث آيات : الاولى (وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ) الآية ، والثانية (وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ) والثالثة (وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ) [١] عدم دلالتها على المطلوب واضح ، فإنّه دفع مال إلى أحد ليتّجر له مجّانا ، ومعلوم أنّ المراد في الآيات مال إخوة يوسف الّذي اشتروا به طعاما وأنّ هذا لا يحتاج إلى الآيات ، وأظنّ أنّ آيات التجارة والوكالة أدلّ.

(الخامس الإيداع)

وفيه أيضا ثلاث آيات : الاولى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)، الثانية (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) ، الثالثة : (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ) الآية [٢].

فمضمون قوله (أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ) و (مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ) ممّا يدلّ عليه العقل أيضا فإنّ وجوب أداء الأمانات كلّها إلى أهلها ضروريّ والظاهر أنّه فوريّ مع الطلب بغير خلاف ، ويمكن تعميمه لأداء جميع الواجبات كما نقل في مجمع البيان وقد مرّ تفسير (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ) وأنّه في الرهن لا في الإيداع.

(السادس العارية)

وذكر لمشروعيّتها آيتان :

الاولى : (وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى) [٣] أي فليعاون بعضكم بعضا على الإحسان ، واجتناب المعاصي وامتثال الأوامر ، والثانية (وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) [٤]


[١] يوسف : ٦٢ ، ٨٨ ، ٦٥.

[٢] النساء : ٥٧ ، البقرة : ٢٨٣ ، آل عمران : ٧٥ ،

[٣] آل عمران : ٣.

[٤] الماعون : ٧.

اسم الکتاب : زبدة البيان في أحكام القرآن المؤلف : المحقق المقدّس الأردبيلي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست