وفي مشروعيّته
أيضا ثلاث آيات : الاولى (وَقالَ لِفِتْيانِهِ
اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ) الآية ، والثانية (وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ
مُزْجاةٍ) والثالثة (وَلَمَّا فَتَحُوا
مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ)[١] عدم دلالتها على المطلوب واضح ، فإنّه دفع مال إلى أحد
ليتّجر له مجّانا ، ومعلوم أنّ المراد في الآيات مال إخوة يوسف الّذي اشتروا به
طعاما وأنّ هذا لا يحتاج إلى الآيات ، وأظنّ أنّ آيات التجارة والوكالة أدلّ.
(الخامس الإيداع)
وفيه أيضا ثلاث
آيات : الاولى (إِنَّ اللهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها)، الثانية (فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) ، الثالثة : (وَمِنْ أَهْلِ
الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ) الآية [٢].
فمضمون قوله (أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ) و (مِنْ أَهْلِ
الْكِتابِ) ممّا يدلّ عليه العقل أيضا فإنّ وجوب أداء الأمانات
كلّها إلى أهلها ضروريّ والظاهر أنّه فوريّ مع الطلب بغير خلاف ، ويمكن تعميمه
لأداء جميع الواجبات كما نقل في مجمع البيان وقد مرّ تفسير (فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ) وأنّه في الرهن لا في الإيداع.
(السادس العارية)
وذكر
لمشروعيّتها آيتان :
الاولى
:(وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوى)[٣] أي فليعاون بعضكم بعضا على الإحسان ، واجتناب المعاصي
وامتثال الأوامر ، والثانية (وَيَمْنَعُونَ
الْماعُونَ)[٤]